كتاب البيوع > بَابُ جَامِعِ الدَّيْنِ وَالْحَوْلِ > حديث أَبِي هُرَيْرَةَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
بَابُ جَامِعِ الدَّينِ وَالحَولِ مَالِكٌ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
مَالِكٌ عَن مُوسَى بنِ مَيسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسأَلُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّينِ فَقَالَ
قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَشتَرِي السِّلعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَن يُوَفِّيَهُ تِلكَ السِّلعَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِمَّا لِسُوقٍ
قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَشتَرِي الطَّعَامَ فَيَكتَالُهُ ثُمَّ يَأتِيهِ مَن يَشتَرِيهِ مِنهُ فَيُخبِرُ الَّذِي يَأتِيهِ أَنَّهُ قَدِ اكتَالَهُ
قَالَ مَالِكٌ لَا يَنبَغِي أَن يُشتَرَى دَينٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ وَلَا حَاضِرٍ إِلَّا بِإِقرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيهِ الدَّينُ وَلَا عَلَى
وَعَلَى هَذَا أَو نَحوِهِ فَسَّرَهُ مَالِكٌ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وَتَفسِيرُ مَن كَرِهَ مِن ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا اشتَرَى دَينًا عَلَى غَائِبٍ