كِتَابُ الْقِرَاضِ > بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ > قول مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً
بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاضِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَابتَاعَ بِهِ سِلعَةً فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِن رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ المَالِ عَن مَالِهِ فَقَالَ هُوَ عِندِي
قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ أَيضًا لَو قَالَ رَبِحتُ فِي المَالِ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَهُ رَبُّ المَالِ أَن يَدفَعَ إِلَيهِ مَالَهُ وَرِبحَهُ
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَرَبِحَ فِيهِ رِبحًا فَقَالَ العَامِلُ قَارَضتُكَ عَلَى أَنَّ لِي الثُّلُثَينِ
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ أَعطَى رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضًا فَاشتَرَى بِهَا سِلعَةً ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلعَةِ المِائَةَ
قَالَ مَالِكٌ فِي المُتَقَارِضَينِ إِذَا تَفَاصَلَا فَبَقِيَ بِيَدِ العَامِلِ مِنَ المَتَاعِ الَّذِي يَعمَلُ فِيهِ خَلَقُ القِربَةِ أَو خَلَقُ