الاستذكار
كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ
>
بَابُ الْقَضَاءِ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ
قول مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما ببيع رهنه