الاستذكار
كِتَابُ الْمُدَبَّرِ > بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي التَّدْبِيرِ
بَابُ الوَصِيَّةِ فِي التَّدبِيرِ قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعتَقَهَا رَجُلٌ فِي وَصِيَّةٍ
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِي صِحَّتِهِ وَلَيسَ لَهُ مَالٌ غَيرُهُم إِن كَانَ دَبَّرَ بَعضَهُم قَبلَ بَعضٍ
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلَا مَالَ لَهُ إِلَّا العَبدُ المُدَبَّرُ وَلِلعَبدِ مَالٌ قَالَ يُعتَقُ
قَالَ مَالِكٌ فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَم يَترُك مَالًا غَيرَهُ قَالَ مَالِكٌ يُعتَقُ مِنهُ ثُلُثُهُ وَيُوضَعُ
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ أَعتَقَ نِصفَ عَبدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَبَتَّ عِتقَ نِصفِهِ أَو بَتَّ عِتقَهُ كُلِّهِ وَقَد كَانَ دَبَّرَ عَبدًا