الاستذكار
كِتَابُ الْعُقُولِ
>
بَابُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ
>
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ
مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امرَأَتَهُ بِجُرحٍ أَنَّ عَلَيهِ عَقلَ ذَلِكَ
قَالَ مَالِكٌ فِي المَرأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوجٌ وَوَلَدٌ مِن غَيرِ عُصبَتِهَا وَلَا قَومِهَا فَلَيسَ عَلَى زَوجِهَا إِذَا كَانَ مِن قَبِيلَةٍ