الاستذكار
كِتَابُ الْعُقُولِ
>
بَابُ عَقْلِ الْجَنِينِ
>
الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا
مَالِكٌ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمسِينَ دِينَارًا أَو سِتَّمِائَةِ دِرهَمٍ
قَالَ مَالِكٌ وَلَم أَسمَع أَحَدًا يُخَالِفُ فِي أَنَّ الجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ الغُرَّةُ حَتَّى يُزَايِلَ بَطنَ أُمِّهِ وَيَسقُطَ مِن
قَالَ مَالِكٌ وَلَا حَيَاةَ لِلجَنِينِ إِلَّا بِالِاستِهلَالِ فَإِذَا خَرَجَ مِن بَطنِ أُمِّهِ فَاستَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ
قَالَ مَالِكٌ وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الأَمَةِ عُشرُ ثَمَنِ أُمِّهِ قَالَ أَبُوعُمَرَ يُرِيدُ جَنِينَ الأَمَةِ مِن غَيرِ سَيِّدِهَا
قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا قَتَلَتِ المَرأَةُ رَجُلًا أَوِ امرَأَةً عَمدًا وَالَّتِي قَتَلَت حَامِلٌ لَم يُقَد مِنهَا حَتَّى تَضَعَ حَملَهَا
قَالَ مَالِكٌ وَإِن قُتِلَتِ المَرأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ عَمدًا أَو خَطَأً فَلَيسَ عَلَى مَن قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيءٌ فَإِن قُتِلَت
سُئِلَ مَالِكٌ عَن جَنِينِ اليَهُودِيَّةِ وَالنَّصرَانِيَّةِ يُطرَحُ فَقَالَ أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشرَ دِيَةِ أُمِّهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ