كِتَابُ الْعُقُولِ > بَابُ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ > قول ابْنِ شِهَابٍ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ
مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ العَاقِلَةَ لَا تَحمِلُ شَيئًا مِن دِيَةِ العَمدِ إِلَّا أَن يَشَاؤُوا
قَالَ مَالِكٌ وَالأَمرُ عِندَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى العَاقِلَةِ حَتَّى تَبلُغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ
قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا فِيمَن قُبِلَت مِنهُ الدِّيَةُ فِي قَتلِ العَمدِ أَو فِي شَيءٍ مِنَ الجِرَاحِ
قَالَ مَالِكٌ وَلَا تَعقِلُ العَاقِلَةُ أَحَدًا أَصَابَ نَفسَهُ عَمدًا أَو خَطَأً بِشَيءٍ وَعَلَى ذَلِكَ رَأيُ أَهلِ الفِقهِ عِندَنَا
قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ لَا مَالَ لَهُ وَالمَرأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ إِنَّهُ
قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ عِندَنَا الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ أَنَّ العَبدَ إِذَا قُتِلَ كَانَت فِيهِ القِيمَةُ يَومَ يُقتَلُ وَلَا تَحمِلُ