|
كِتَابُ الْعُقُولِ > بَابُ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ > قول ابْنِ شِهَابٍ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ
|
|
مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ العَاقِلَةَ لَا تَحمِلُ شَيئًا مِن دِيَةِ العَمدِ إِلَّا أَن يَشَاؤُوا
|
|
قَالَ مَالِكٌ وَالأَمرُ عِندَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى العَاقِلَةِ حَتَّى تَبلُغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ
|
|
قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا فِيمَن قُبِلَت مِنهُ الدِّيَةُ فِي قَتلِ العَمدِ أَو فِي شَيءٍ مِنَ الجِرَاحِ
|
|
قَالَ مَالِكٌ وَلَا تَعقِلُ العَاقِلَةُ أَحَدًا أَصَابَ نَفسَهُ عَمدًا أَو خَطَأً بِشَيءٍ وَعَلَى ذَلِكَ رَأيُ أَهلِ الفِقهِ عِندَنَا
|
|
قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ لَا مَالَ لَهُ وَالمَرأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ إِنَّهُ
|
|
قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ عِندَنَا الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ أَنَّ العَبدَ إِذَا قُتِلَ كَانَت فِيهِ القِيمَةُ يَومَ يُقتَلُ وَلَا تَحمِلُ
|