|
كِتَابُ الْعُقُولِ > بَابُ جَامِعِ الْعَقْلِ > حديث أبي هريرة جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ
|
|
بَابُ جَامِعِ العَقلِ مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
|
|
وَقَالَ مَالِكٌ القَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ كُلُّهُم ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ إِلَّا أَن تَرمَحَ الدَّابَّةُ مِن غَيرِ
|
|
قَالَ مَالِكٌ وَالأَمرُ عِندَنَا فِي الَّذِي يَحفِرُ البِئرَ عَلَى الطَّرِيقِ أَو يَربِطُ الدَّابَّةَ أَو يَصنَعُ أَشبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ
|
|
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَنزِلُ فِي البِئرِ فَيُدرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ فَيَجبِذُ الأَسفَلُ الأَعلَى فَيَخِرَّانِ فِي البِئرِ
|
|
قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ يَأمُرُهُ الرَّجُلُ يَنزِلُ فِي البِئرِ أَو يَرقَى فِي النَّخلَةِ فَيَهلِكُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ
|
|
قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا أَنَّهُ لَيسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبيَانِ عَقلٌ يَجِبُ عَلَيهِم أَن يَعقِلُوهُ
|
|
قَالَ مَالِكٌ وَالأَمرُ عِندَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ البَهَائِمِ أَنَّ عَلَى مَن أَصَابَ مِنهَا شَيئًا قَدرَ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِهَا
|
|
قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَكُون عَلَيهِ القَتلُ فَيُصِيبُ حَدًّا مِنَ الحُدُودِ أَنَّهُ لَا يُؤخَذُ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّ القَتلَ يَأتِي
|
|
قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ عِندَنَا أَنَّ القَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَينَ ظَهَرَانَي قَومٍ فِي قَريَةٍ أَو غَيرِهَا لَم يُؤخَذ بِهِ أَقرَبُ النَّاسِ
|
|
قَالَ مَالِكٌ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقتَتَلُوا فَانكَشَفُوا وَبَينَهُم قَتِيلٌ أَو جَرِيحٌ لَا يُدرَى مَن فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ إِنَّ
|