كِتَابُ الْعُقُولِ > بَابُ جَامِعِ الْعَقْلِ > حديث أبي هريرة جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ
بَابُ جَامِعِ العَقلِ مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
وَقَالَ مَالِكٌ القَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ كُلُّهُم ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ إِلَّا أَن تَرمَحَ الدَّابَّةُ مِن غَيرِ
قَالَ مَالِكٌ وَالأَمرُ عِندَنَا فِي الَّذِي يَحفِرُ البِئرَ عَلَى الطَّرِيقِ أَو يَربِطُ الدَّابَّةَ أَو يَصنَعُ أَشبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَنزِلُ فِي البِئرِ فَيُدرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ فَيَجبِذُ الأَسفَلُ الأَعلَى فَيَخِرَّانِ فِي البِئرِ
قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ يَأمُرُهُ الرَّجُلُ يَنزِلُ فِي البِئرِ أَو يَرقَى فِي النَّخلَةِ فَيَهلِكُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ
قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا أَنَّهُ لَيسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبيَانِ عَقلٌ يَجِبُ عَلَيهِم أَن يَعقِلُوهُ
قَالَ مَالِكٌ وَالأَمرُ عِندَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ البَهَائِمِ أَنَّ عَلَى مَن أَصَابَ مِنهَا شَيئًا قَدرَ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِهَا
قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَكُون عَلَيهِ القَتلُ فَيُصِيبُ حَدًّا مِنَ الحُدُودِ أَنَّهُ لَا يُؤخَذُ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّ القَتلَ يَأتِي
قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ عِندَنَا أَنَّ القَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَينَ ظَهَرَانَي قَومٍ فِي قَريَةٍ أَو غَيرِهَا لَم يُؤخَذ بِهِ أَقرَبُ النَّاسِ
قَالَ مَالِكٌ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقتَتَلُوا فَانكَشَفُوا وَبَينَهُم قَتِيلٌ أَو جَرِيحٌ لَا يُدرَى مَن فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ إِنَّ