الاستذكار
كِتَابُ الْعُقُولِ
>
بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْعَمْدِ
>
إذا ضرب الرجل رجلا بعصا
بَابُ مَا يَجِبُ فِي العَمدِ مَالِكٌ عَن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ مَولَى عَائِشَةَ بِنتِ قُدَامَةَ أَنَّ عَبدَ المَلِكِ بنَ مَروَانَ أَقَادَ
قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ عِندَنَا أَنَّهُ يُقتَلُ فِي العَمدِ الرِّجَالُ الأَحرَارُ بِالرَّجُلِ الحُرِّ الوَاحِدِ وَالنِّسَاءُ بِالمَرأَةِ