الاستذكار
كِتَابُ الْعُقُولِ
>
بَابُ الْعَفْوِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ
>
في عفو المقتول عن قاتله إذا أوصى بذلك قبل موته
بَابُ العَفوِ فِي قَتلِ العَمدِ مَالِكٌ أَنَّهُ أَدرَكَ مَن يَرضَى مِن أَهلِ العِلمِ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوصَى أَن يُعفَى عَن
قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَعفُو عَن قَتلِ العَمدِ بَعدَ أَن يَستَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ إِنَّهُ لَيسَ عَلَى القَاتِلِ عَقلٌ يَلزَمُهُ
قَالَ مَالِكٌ فِي القَاتِلِ عَمدًا إِذَا عُفِيَ عَنهُ أَنَّهُ يُجلَدُ مِائَةَ جَلدَةٍ وَيُسجَنُ سَنَةً قَالَ أَبُو عُمَرَ قَد أَبَى مِن
قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمدًا وَقَامَت عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ وَلِلمَقتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ فَعَفَا البَنُونَ وَأَبَى