الاستذكار
كِتَابُ الْقَسَامَةِ > بَابُ مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ
لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء