شرح الزرقاني على الموطأ
كِتَاب الزَّكَاةِ
>
بَاب الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
بَاب الزَّكَاةِ فِي العَينِ مِن الذَّهَبِ وَالوَرِقِ حَدَّثَنِي يَحيَى عَن مَالِكٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عُقبَةَ مَولَى الزُّبَيرِ أَنَّهُ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ عَن عَائِشَةَ بِنتِ قُدَامَةَ عَن أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ كُنتُ إِذَا جِئتُ عُثمَانَ بنَ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَوَّلُ مَن أَخَذَ مِن الأَعطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ قَالَ