شرح الزرقاني على الموطأ
كِتَاب الزَّكَاةِ
>
بَاب مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنْ الثِّمَارِ
بَاب مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِن الثِّمَارِ قَالَ مَالِكٌ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ مِنهُ أَربَعَةَ أَوسُقٍ مِن التَّمرِ