شرح الزرقاني على الموطأ
كِتَاب النِّكَاحِ > بَاب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ
بَاب مَا لَا يَجُوزُ مِن نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امرَأَتِهِ وَحَدَّثَنِي يَحيَى عَن مَالِكٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن غَيرِ وَاحِدٍ أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ مَسعُودٍ استُفتِيَ وَهُوَ بِالكُوفَةِ عَن نِكَاحِ الأُمِّ بَعدَ الابنَةِ