شرح الزرقاني على الموطأ
كِتَاب النِّكَاحِ
>
بَاب جَامِعِ النِّكَاحِ
بَاب جَامِعِ النِّكَاحِ حَدَّثَنِي يَحيَى عَن مَالِكٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ المَكِّيِّ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُختَهُ فَذَكَرَ أَنَّهَا قَد كَانَت أَحدَثَت
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ وَعُروَةَ بنَ الزُّبَيرِ كَانَا يَقُولَانِ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ وَعُروَةَ بنَ الزُّبَيرِ أَفتَيَا الوَلِيدَ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ لَيسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن ابنِ شِهَابٍ عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنتَ مُحَمَّدِ بنِ مَسلَمَةَ الأَنصَارِيِّ فَكَانَت