كِتَاب الطَّلَاقِ > بَاب جَامِعِ الطَّلَاقِ
بَاب جَامِعِ الطَّلَاقِ وَحَدَّثَنِي يَحيَى عَن مَالِكٍ عَن ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ وَحُمَيدَ بنَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ وَعُبَيدَ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن ثَابِتِ بنِ الأَحنَفِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ قَالَ فَدَعَانِي
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعتُ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قَرَأَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امرَأَتَهُ ثُمَّ ارتَجَعَهَا قَبلَ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن ثَورِ بنِ زَيدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنََّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ وَسُلَيمَانَ بنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَن طَلَاقِ السَّكرَانِ فَقَالَا
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنََّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَم يَجِد الرَّجُلُ مَا يُنفِقُ عَلَى امرَأَتِهِ