شرح الزرقاني على الموطأ
كِتَاب الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ
باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
باب الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ
باب مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَا يَمْلِكُ مَالًا غَيْرَهُمْ
باب الْقَضَاءِ فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا عَتَقَ
باب عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
باب مَا يَجُوزُ مِنْ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ
باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ
باب عِتْقِ الْحَيِّ عَنْ الْمَيِّتِ
باب فَضْلِ عِتْقِ الرِّقَابِ وَعِتْقِ الزَّانِيَةِ وَابْنِ الزِّنَا
باب مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب جَرِّ الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ
باب مِيرَاثِ الْوَلَاءِ
باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَوَلَاءِ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ