شرح الزرقاني على الموطأ
كِتَاب الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ
>
باب مَا يَجُوزُ مِنْ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ
باب مَا يَجُوزُ مِن العِتقِ فِي الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ حَدَّثَنِي مَالِك عَن هِلَالِ بنِ أُسَامَةَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن عُمَرَ
وَحَدَّثَنِي مَالِك عَن ابنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِن الأَنصَارِ جَاءَ إِلَى
وَحَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن المَقبُرِيِّ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو هُرَيرَةَ عَن الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيهِ رَقَبَةٌ هَل يُعتِقُ
وَحَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ الأَنصَارِيِّ وَكَانَ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ