شرح الزرقاني على الموطأ
كِتَاب الْعُقُولِ
>
باب عَقْلِ الْمَرْأَةِ
باب عَقلِ المَرأَةِ حَدَّثَنِي يَحيَى عَن مَالِكٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تُعَاقِلُ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ عَن ابنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثلَ قَولِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ
وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ مَضَت السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امرَأَتَهُ بِجُرحٍ أَنَّ عَلَيهِ