شرح الزرقاني على الموطأ
كِتَاب الْعُقُولِ
>
باب مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ
باب مَا يُوجِبُ العَقلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ وحَدَّثَنِي يَحيَى عَن مَالِكٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ أَنَّهُ
وَحَدَّثَنِي يَحيَى عَن مَالِكٍ عَن ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَضَت السُّنَّةُ أَنَّ العَاقِلَةَ لَا تَحمِلُ شَيئًا مِن دِيَةِ العَمدِ
وَحَدَّثَنِي يَحيَى عَن مَالِكٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ إِنَّ ابنَ شِهَابٍ قَالَ مَضَت السُّنَّةُ فِي قَتلِ