شرح الزرقاني على الموطأ
كِتَاب الْقَسَامَةِ
>
باب مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ
باب مَن تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي العَمدِ مِن وُلَاةِ الدَّمِ قَالَ يَحيَى قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا أَنَّهُ