سنن النسائي
كتاب الطهارة
>
باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة
إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ