سنن النسائي
كتاب الطهارة > باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ