سنن النسائي
كتاب الطهارة
>
باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ