سنن النسائي
كتاب الطهارة
>
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ
نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ
لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ