سنن النسائي
كتاب الطهارة
>
باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ