|
كتاب الطهارة > باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي
|
|
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، وَكَانَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتِي ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ
|
|
يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
|
|
يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ
|
|
يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ
|
|
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ
|
|
فِيهِ الْوُضُوءُ
|