سنن النسائي
كتاب الطهارة > باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، وَكَانَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتِي ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ
يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ
يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ
فِيهِ الْوُضُوءُ