سنن النسائي
كتاب الطهارة > باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر إذا أسلم
أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ