سنن النسائي
كتاب الطهارة > باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه
أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ