سنن النسائي
كتاب الطهارة
>
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ