سنن النسائي
كتاب الحيض والاستحاضة > باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها
الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ