سنن النسائي
كتاب الغسل والتيمم
>
باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه
أَمَّا أَنَا ، فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ ، أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا