سنن النسائي
كتاب المواقيت > باب النهي عن الصلاة بعد العصر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ
أَخبَرَنِي مَحمُودُ بنُ غَيلَانَ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ نَمِرٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عَطَاءِ بنِ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ
إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ ، حَتَّى تُشْرِقَ
نَعَمْ ؛ إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ