سنن النسائي
كتاب المساجد > باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى