سنن النسائي
كتاب المساجد > باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ