سنن النسائي
كتاب القبلة
>
باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ ، حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ ، قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهُ بِهِ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا