سنن النسائي
كتاب الافتتاح > باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام
مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ ، إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ