سنن النسائي
كتاب الافتتاح
>
باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام
مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ ، إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ