سنن النسائي
كتاب الافتتاح
>
باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر
لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ
كَانَ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ ، فَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، يُسْمِعُنَا الْآيَةَ كَذَلِكَ
كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَسُورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ