سنن النسائي
كتاب الجمعة
>
باب الأذان للجمعة
فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ
وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ
ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ