سنن النسائي
كتاب صلاة العيدين
>
باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد
نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ
عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ