|
كتاب قيام الليل وتطوع النهار > باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ
|
|
الْوِتْرُ سَبْعٌ ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ
|
|
كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ ، وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ
|