سنن النسائي
كتاب قيام الليل وتطوع النهار > باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ
الْوِتْرُ سَبْعٌ ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ
كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ ، وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ