سنن النسائي
كتاب الجنائز > باب الرخصة في ترك القيام
قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ
أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ
أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَامَ لَهَا ثُمَّ قَعَدَ
أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَامَ
إِنَّمَا مُرَّ بِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا ، فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ
إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ