سنن النسائي
كتاب الصيام
>
باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان : رمضان
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ
إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً