سنن النسائي
كتاب الزكاة
>
باب زكاة الحنطة
لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ