سنن النسائي
كتاب مناسك الحج
>
باب الحج عن الميت الذي لم يحج
نَعَمْ ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا ؟ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا
حُجِّي عَنْ أَبِيكِ