سنن النسائي
كتاب مناسك الحج
>
باب ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده
أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ ؛ فَحُجَّ عَنْهُ