سنن النسائي
كتاب مناسك الحج
>
باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ