سنن النسائي
كتاب مناسك الحج
>
باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال
هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكُلُوا
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ