سنن النسائي
كتاب مناسك الحج
>
باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ
اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ