سنن النسائي
كتاب مناسك الحج
>
باب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات
يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ