سنن النسائي
كتاب مناسك الحج
>
باب وقت الإفاضة من جمع
شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ