سنن النسائي
كتاب مناسك الحج > باب وقت الإفاضة من جمع
شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ